أحمد بن عبد الرزاق الدويش
153
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20602 ) س 2 : هل صحيح أن العصيرات والأشربة التي تخمر الإنسان تعتبر حراما ؟ ج 2 : العصير المباح إذا تخمر واشتد فإنه يصير خمرا حراما ؛ لأن الخمر ما خامر العقل ، أي : غطاه بالإسكار من أي شيء كان ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » ( 1 ) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20811 ) س 2 : كثير من المواد الغذائية هنا ابتداء من الخبز وغيره لا تكاد تخلو من مواد حافظة تحتوي بعض المواد الكحولية بنسب ضئيلة جدا ، فما موقف المسلم من ذلك خاصة مع عدم توفر البدائل بسهولة . ج 2 : إذا ثبت أن بعض المواد الغذائية أو المشروبات تشتمل على كحول لها وجود وأثر في تلك المواد ، فإنه لا يجوز للمسلم تناولها
--> ( 1 ) صحيح البخاري المغازي ( 4087 ) , صحيح مسلم الأشربة ( 1733 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5603 ) , سنن أبو داود الأشربة ( 3684 ) , سنن ابن ماجة الأشربة ( 3391 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 417 ) , سنن الدارمي الأشربة ( 2098 ) . ( 2 ) صحيح مسلم السلام ( 2167 ) , سنن الترمذي الاستئذان والآداب ( 2700 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 346 ) .